المركزي يلزم المصدّر بإعادة قطع التصدير وفق شروط جديدة

الخميس 2 سبتمبر 2021 - 09:14 بتوقيت غرينتش
المركزي يلزم المصدّر بإعادة قطع التصدير وفق شروط جديدة

أعاد "مصرف سورية المركزي" العمل بقرار تعهّد إعادة قطع التصدير بنسبة 50%، حيث ألزم المُصدّر ببيع 50% من قيمة البضاعة المصدّرة إلى المصرف (منظم التعهد)، وفق نشرة المصارف والصرافة مضافاً إليها علاوة تحفيزية يحددها المركزي يومياً.

وشدد القرار رقم 1071 على الأمانات الجمركية بعدم السماح بتصدير أي بضاعة دون وجود تعهّد من المصدّر بإعادة (نصف) القطع الناتج عن صادراته إلى المصرف (أي تصريفه بالسعر الرسمي للدولار)، حسبما أوردته وكالة "سانا".

وسمح القرار للمصدّر بالتصرف في الـ50% المتبقية من قيمة البضاعة المصدّرة، فبإمكانه الاحتفاظ بها، أو أن يقوم بتمويل المستوردات، أو أن يبيعها عبر القنوات المصرفية أصولاً.

ويهدف القرار 1071 إلى "توجيه التاجر للتعامل مع القنوات المصرفية المرخصة أصولاً، وحمايته من السوق الموازية وما يتبعها من مساءلة قانونية، نتيجة مخالفة أحكام القوانين والأنظمة النافذة"، وفق ما ورد فيه.

وفي قرار آخر حمل رقم 1070، سمح المركزي بفتح قناة جديدة يستطيع المستورد خلالها تأمين القطع اللازم لتمويل مستورداته أصولاً، وذلك عن طريق شركات الصرافة المرخصة، وحدّد قائمة بالمواد التي يمكن تمويلها عن طريقها.

وأجاز القرار 1070 أيضاً تمويل المواد الأساسية كالسكر والرز والزيت والأدوية وغيرها عن طريق المصارف، وحسب أسعار الصرف الرسمية، وبالتالي طرحها في السوق المحلية وفق الأسعار التي تحددها "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك".

وبالنسبة لجميع المواد الأخرى المسموح استيرادها ولم تُدرج ضمن أحكام القرار 1070، أوضح المركزي أنها لا تزال تموّل وفق أحكام القرار رقم 1814 وتعديلاته والأنظمة ذات الصلة، منوهاً بأن الهدف من القرار "تنظيم الواقع التمويلي للمواد المستوردة".

وطلبت "رئاسة مجلس الوزراء" حديثاً من اتحادي "غرف الصناعة السورية" و"غرف التجارة السورية" تقديم مقترحاتهما حول قرار إعادة العمل بتعهّد قطع التصدير بشكل جزئي أو كلي، وأكدت أن القرار تدرسه "وزارة المالية" و"مصرف سورية المركزي".

وبدأ تطبيق أنظمة تعهدات التصدير وإعادة القطع الأجنبي للمركزي منذ 1988، حيث كانت جميع عائدات قطع التصدير تُباع للدولة وبالسعر الرسمي، وتم إجراء تعديلات على القرار خلال السنوات الماضية، إلى أن تم تجميده في منتصف 2016.

ودرست الحكومة خلال 2019 إعادة العمل بالقرار، وطلبت من غرف التجارة والصناعة والزراعة إبداء رأيها في الموضوع، لكن الغرف أكدت حينها ضرورة تسليم القطع بسعر السوق الموازية، وإلا سترتفع كلف الإنتاج وتتوقف الصادرات السورية.

وصدر قرار حكومي مؤخراً سمح لشركتي الصرافة "الفاضل" و"المتحدة" ببيع القطع الأجنبي الآجل لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم، ويقدّر حالياً دولار تمويل المستوردات من شركات الصرافة بـ3,290 ل.س.

وبعدها، صدر قرار سمح للمصارف العاملة في سورية بيع الدولار وفق السعر الرسمي المحدد بـ2,525 ليرة، لتمويل استيراد أهم المواد الأساسية والاستهلاكية، على ألا تتجاوز العمولة 10%.

وفي منتصف نيسان 2021، رفع "مصرف سورية المركزي" وسطي السعر الرسمي لصرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,512 ليرة، كما رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج إلى 2,500 ليرة بدل 1,250 ليرة.

 

جميع الحقوق محفوظة لقناة العالم سورية 2019