مجلس الشعب يقر عدداً من مشاريع القوانين

الأربعاء 20 ديسمبر 2023 - 07:04 بتوقيت غرينتش
مجلس الشعب يقر عدداً من مشاريع القوانين

أقر مجلس الشعب في جلسته الثامنة والثلاثين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس عدداً من مشروعات القوانين وأصبحت قوانين.

وشملت المشروعات إقرار مشروع قانون تعديل المادتين 10 و12 من القانون رقم 18 لعام 2014 وتعديلاته الخاص بجوازات ووثائق السفر، حيث أشار وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون إلى أن مشروع القانون جاء نظراً لإطلاق مشروع جواز السفر الالكتروني وما رافق ذلك من اعتماد مواد وتجهيزات توفر أعلى الدرجات الأمنية لمنع تزويره، وحرصاً على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استمراريتها، وتعزيزاً لموارد الخزينة العامة للدولة.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحلال دائرة الإنتاج العضوي التابعة لمديرية الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي محل مكتب الإنتاج العضوي السوري المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2012 وأصبح قانوناً.

وأقر المجلس مشروع القانون الناظم لمنح الغراس الحراجية والمثمرة مجاناً وأصبح قانوناً، والذي ينص على منح الجهات العامة والمنظمات الشعبية الغراس الحراجية مجاناً والجهات التابعة أو المرتبطة بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الغراس الحراجية والمثمرة مجاناً، وذلك وفق الضوابط التي تحدد بالتعليمات التنفيذية الخاصة.

وبحسب المشروع تمنح الجهات الأخرى غير المذكورة آنفاً الغراس الحراجية والمثمرة مجاناً بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وفق الضوابط التي تحدد بالتعليمات التنفيذية، كما تفرض على هذه الجهات بقرار من وزير الزراعة غرامة تعادل ثلاثة أضعاف قيمة الغراس وبالسعر الصادر عن الوزارة في حال لم يتم استخدام الغراس الممنوحة مجاناً للغاية التي منحت من أجلها.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن جواز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة في مجال القطاع الزراعي، وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986 وأصبح قانوناً.

وتنص مواد المشروع على جواز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الزراعية، وتسهم الدولة ممثلة بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بهذه الشركات بمقدمات عينية بنسبة لا تقل عن 25 بالمئة من رأسمالها الذي يجب ألا يقل عن 50 مليار ليرة سورية، وتطرح الأسهم الفائضة عن مساهمة القطاع العام المحددة في قرار تأسيس الشركة على الاكتتاب العام ويجوز لجهات القطاع العام المتخصصة أن تغطي الأسهم التي لم يتم الاكتتاب عليها، ويحدد الحد الأقصى لملكية كل مساهم مع زوجه أو أزواجه وأولاده القصر 5 بالمئة من رأسمال الشركة.

ووفق المشروع تعد الشركات من أشخاص القانون الخاص ولا تسري عليها الأحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات القطاع العام مهما كانت نسبة مساهمة الدولة بها، وللشركة أن تستورد جميع احتياجات مشاريعها ومنشآتها من آلات وآليات ومعدات وسيارات العمل غير السياحية والتجهيزات وغيرها من المواد اللازمة لإقامة مشاريعها وجميع المواد اللازمة لتشغيل منشآتها.

وتعفى المستوردات المذكورة آنفاً من كل الضرائب والرسوم المالية ورسوم الإدارة المحلية والجمركية وغيرها، شريطة عدم إدخالها إلى السوق المحلية بقصد بيعها، وفي حال تخلي الشركة عن هذه المستوردات بعد استعمالها يكون ذلك للجهات العامة فقط وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة بعد أخذ موافقة المديرية العامة للجمارك واستيفاء كل الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى.

كما تعفى أسهم الشركة وأموالها وأرباحها وتوزيعاتها وكل أوجه نشاطها في مجال عملها من جميع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها وطبيعتها، وذلك للسنوات السبع الأولى من تاريخ أول ميزانية رابحة، وتستفيد من هذا الإعفاء كل منشأة جديدة تحدثها الشركة للسنوات السبع الأولى من أول ميزانية رابحة لهذه المنشأة المستحدثة.

ووفقاً لمشروع القانون، يحق للشركة فتح حساب بالقطع الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري يقيد في الجانب الدائن منه 70 بالمئة من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عمليات الشركة وخدماتها، ويقيد في الجانب المدين من الحساب المذكور المبالغ اللازمة المستعملة من تغطية احتياجات الشركة بالعملة الأجنبية.


ويدير الشركة بحسب نص المشروع مجلس إدارة من المساهمين وفق أحكام نظامها الأساسي، ويعين رئيس مجلس الوزراء ممثلين عن القطاع العام في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من أسهم، كما يتم تعيين المدير العام للشركة من قبل مجلس الإدارة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز للمدير العام الجمع بين عمله وبين رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة.

ويضع مجلس إدارة الشركة النظام الأساسي لها بناء على اقتراح جهة القطاع العام المختصة المساهمة والنظام المالي لها بناء على اقتراح وزارة المالية، كما يضع نظام العاملين وسائر الأنظمة المتعلقة بعمل الشركة، وتصدر هذه الأنظمة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك وفقاً للمشروع.

وحسب المشروع، على الشركات المؤسسة سابقاً بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986 أن توفق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذه، وتعد الشركة منحلة حكماً في حال عدم توفيق أوضاعها وتصفى وفق الأصول المقررة في قانون الشركات، وتعود حصة مساهمة الدولة العينية إليها بما عليها في حال انحلال الشركة وتصفيتها.

جميع الحقوق محفوظة لقناة العالم سورية 2019