شرح قرار منع التنقل الجديد

السبت 28 مارس 2020 - 10:25 بتوقيت غرينتش
شرح قرار منع التنقل الجديد

قرر الفريق الحكومي في سورية المعني بمتابعة الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا، مساء أمس، منع تنقل المواطنين بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف في جميع الأوقات لغير المصرح لهم اعتباراً من الساعة الثانية ظهراً من يوم الأحد 29-3-2020 وحتى  إشعار آخر.

وتم تكليف وزارة الداخلية بالإشراف على تنفيذ القرار بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحواجز العسكرية وتكثيف الدوريات لضمان حسن التزام المواطنين بهذا القرار.

 

واستثنى القرار جميع الفعاليات المستثناة من تدابير حظر التجول المشار إليها في التعميم رقم 375 تاريخ 25 آذار وسوابقه.

 

وأوضح وزير الداخلية في سورية اللواء “محمد رحمون” أن هذا إجراء إضافي وهو لاحق للإجراء السابق الذي كان من الساعة 6 مساء حتى الساعة 6 صباحاً وهو مستمر حتى إشعار آخر.

 

وحول إن كانت البطاقة المهنية كافية أثناء حظر التجول أوضح الوزير “رحمون” أنه بالنسبة للكوادر الطبية فقط البطاقة النقابية أو أمر مهمة من الوحدة الصحية التابعة له أما بالنسبة لحالات نقل المواد الإنتاجية والمواد الأولية والخضار والفواكه فهي مستثناة ولا تحتاج إلى أي تصريح.

 

وبشأن دوام الموظفين بين الوزير “رحمون” أن دوامهم بالحد الأدنى في دوائر الدولة ما عدا القطاع الإنتاجي والقطاع الزراعي فهم يأخذون تصريحاً من الجهة المسؤولة عنهم إذا كانت ضرورة عملهم تقتضي الذهاب إلى الريف أو المحافظات حيث يأخذ الموظف تصريحاً من المحافظ أو الوزير المختص.

 

وذكر الوزير أن الفريق الحكومي المعني يجتمع دورياً ولأكثر من مرة في الأسبوع لتقييم الوضع واتخاذ الإجراء المناسب وفق التطورات العالمية وما يحصل من انتشار لهذا الفيروس وبالتالي كل إجراء يتم بوقته.

 

وأكد وزير الداخلية أن موضوع الحالات الإنسانية مراعى من قبل الجميع وأصدرنا قراراً يخص كل الفعاليات الطبية من أطباء وصيادلة وممرضين وقابلات ومخبريين فنيين إذ يكفي إبراز البطاقة النقابية أو المهمة التي كلف بها من دائرته الصحية كما يشمل كذلك وسائل الإعلام الوطنية.

جميع الحقوق محفوظة لقناة العالم سورية 2019